الحماية القانونية للمضرور من حوادث المركبات الآلية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري(المصري والفرنسي والكويتي)

عادل زيد عبد الله المطيري, ,جامعة عين شمس ,كلية الحقوق ,القانون المدني, دكتوراه 2007 496

يذهب اتجاه في الفقه( )( ) إلى أن دعوى المضرور تجاه المؤمن مباشرة، وإن كانت مقررة بنص قانوني إلا أن مصدرها عقد التأمين الذي يبرم بين المؤمن والمؤمن له، ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى يجب أن يحدد في ضوء الشروط الواردة في وثيقة التأمين، انطلاقاً من أنه لا يجوز أن يترتب على تخويل ضحايا حادث المركبة الآلية الرجوع على المؤمن مباشرة زيادة التزامات المؤمن المتفق عليه في وثيقة التأمين, فحينما يقع حادث من مركبة آلية مؤمنا عليها فالمؤمن له ينشأ له حق تجاه المؤمن مقتضاه تغطية آثار الحادث، وإن حق المؤمن له على هذا النحو ينتقل إلى ضحايا الحادث، وهذا الانتقال يشمل أصل الحق وتوابعه من فوائد قانونية وضمانات ودفوع.

وعلى ذلك فالمؤمن يستطيع التمسك في مواجهة ضحايا الحادث بجميع الدفوع التي كان يستطيع التمسك بها في مواجهة المؤمن له, ونظراً لأن حق ضحايا حوادث المركبات الآلية المؤمن عليها، والمقرر بنص المادة 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 ينشأ من تاريخ وقوع الحادث، فذلك يترتب عليه حرمان المؤمن من الاحتجاج في مواجهة ضحايا الحادث، بالدفوع التي تنشأ بعد وقوع الحادث, وهذا يعد استثناء من الأصل العام, ويستند إلى توفير حماية فعالة لضحايا الحادث من تلاعب المؤمن له أو تقصيره منذ تاريخ وقوع الحادث, وفي ذلك قضى( ) فإن "الحق المباشر للمصاب من حوادث المركبات هو نتيجة قانونية للعمل الضار، وأنه يولد منذ التاريخ الذي يحدث فيه الضرر، وعلى وجه الخصوص منذ تاريخ وقوع الحادث وهو "أي الحق" يدخل منذ ذاك التاريخ في ذمة غير المتضرر المالية, ومن ثم فإنه لا يجب أن يتأثر هذا الحق ـ ابتداء من هذا التاريخ ـ لا في وجوده أو محله بأي سبب من الأسباب, التي قد تؤدي إلى عدم إمكانية رجوع المستأمن على المؤمن لمطالبته بمبلغ التعويض الذي يتم دفعه للمصاب، لعدم مراعاته لأحد البنود الواردة في وثيقة التأمين.


 


انشء في: ثلاثاء 10 فبراير 2015 17:46
Category:
مشاركة عبر