النظريه العامه للاثبات العلمي في قانون الاجراءات الجنائيه

حسين محمود ابراهيم القاهره الحقوق القانون الجنائى دكتوراه 1981

  تستهدف هذه الرسالة بباب تمهيدى يعرض فيه موقع الاثبات الجنائي من قانون الاجراءات الجنائيه كما يعرض التحقيق الجنائى على اساس انه الوعاء الذى يحتوى كل ادلة الادانه او البراءة وقد رؤى ان التحقيق فى ذاته مرحلة اثبات ثم يأتى قسما الرسالة الاساسيان يتناول الاول منهما نظرية الاثبات العلمى فى مرحلتى التحقيق والمحاكمه وينقسم الى ثلاثة ابواب يختص الباب الاول منها بالمبادئ الاساسيه فى الاثبات الجنائى العلمى فى مراحل التحقيق ويعلاج الثانى الوسائل العلميه التى تستخدم فى مرحلة الاستجواب اما الباب  الثالث فهو خاص بالاثبات عن طريق الحواس هذا ويتناول القسم الثانى من البحث تطبيق نظرية الاثبات العلمى فى بابين يعنى الاول منهما بالوسائل العلميه فى مجال تحقيق الشخصيه أما الباب الثانى فيعالج الوسائل العلميه للاسناد المادى وثمه وثمة نقد يمكن ان يوجه الى هذا التقسيم على أساس ان تحقيق الشخصيه والاسناد المادى يشكلان جزءا من التحقيق والمحاكمه وهما موضوعا القسم الاول ولكن رؤى افراد القسم الثانى للتطبيق العلمى للوسائل العلميه فى مجالس تحقيق الشخصيه والاسناد المادى على اساس انهما فى واقع الامر - هما عماد اقامه العداله التى يقوم عليها سلامه المجتمع وامنه واطمئنانه هذا بالاضافه الى انهما المجالات الاساسيان اللذان تطبق فيهما اساسا وسائل الاثبات العلمى وفى نفس الوقت هما مصدر مشاكل الشرعيه وعدم الشرعيه لانهما مجال الاعتداء على الاشخاص جسديا وعلى حرياتهم بينما مشتملات القسم الاول تشكل فى الواقع القواعد العامه والمبادئ والاساسيات كما أن التقسيم على هذا النحو يسهل موضوع بحث الدليل من حيث التطبيق العلمى وقيمته القانونيه ومدي ما تحققه النتائج المستخلصه من اقتناع.


انشء في: اثنين 10 ديسمبر 2012 16:26
Category:
مشاركة عبر